المادة 2
تتكون الموازنة العامة الاتحادية للدولة من : -
اولا : موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا والتي تشتمل على موازنات جميع وحدات الانفاق بشقيها الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثانيا : نفقات المشاريع الاستثمارية للادارات الممولة ذاتيا .
ثالثا : نفقات وايرادات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .