المادة 1
يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا : الرئيس الأعلى : رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، رئيس المحكمة الاتحادية ، رئيس جهاز الادعاء العام ، الوزير ، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، رئيس الإقليم ، رئيس برلمان الإقليم ، رئيس حكومة الإقليم ، رئيس مجلس المحافظة والمحافظ فيما يتعلق بوحدات الإنفاق التابعة لكل منهم .
ثانيا : الموازنة العامة الاتحادية : خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثالثا : الحساب الختامي للدولة ( البيانات المالية الاتحادية ) : قائمة المركز المالي للدولة ( الموجودات والمطلوبات ) كما هي عليه في 31/ كانون الأول من كل سنة ، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها .
رابعا : النفقات الجارية : المبالغ التي تنفق سنويا ضمن الموازنة العامة الاتحادية عدا النفقات الاستثمارية .
خامسا : النفقات الاستثمارية : المبالغ التي تخصص لغرض إنشاء المشاريع والبرامج او الحصول على الخدمات الاستثمارية والموجودات الثابتة او تطويرها وبناء القدرات التي ترد ضمن جداول مشاريع الاستثمارية المعدة من دوائر الدولة والمقرة من وزارة التخطيط المعتمدة ضمن المنهاج الاستثماري لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية او الاستيعابية او إطالة العمر الإنتاجي للموجود الثابت .
سادسا : النفقات الرأسمالية : المبالغ المخصصة لشراء او تطوير الموجودات الرأسمالية التي لا تدخل ضمن المشروع الاستثماري وترد ضمن تبويب النفقات الجارية .
سابعا : احتياطي الطوارئ : المبالغ المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لغرض تغطية النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثامنا : موازنة الاقليم او موازنة المحافظة : جداول تقدير وتخمين نفقات وايرادات الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ويتم المصادقة عليها من برلمان الاقليم ومجلس المحافظة وتوحد ضمن الموازنة العامة الاتحادية بعد مناقشتها واقرارها من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب اختصاصه .
تاسعا : السنة المالية : الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من 1/ كانون الثاني وتنتهي في 31/ كانون الاول من السنة ذاتها .
عاشرا : مرحلة الحسابات الختامية : الفترة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية السابقة لغرض عرض البيانات المالية ولا تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية وتبدا في اليوم ( 1/1 ) من السنة المالية اللاحقة لسنة الموازنة وتنتهي في ( 31/1 ) من السنة ذاتها .
حادي عشر : الدورة المحاسبية : الفترة المعينة لتسجيل وتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات الناشئة عن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من تاريخ ( 1/1 ) من كل سنة وتنتهي في ( 31/1 ) من السنة المالية التي تليها .
ثاني عشر : الحسابات المصرفية للحكومة الاتحادية : حساب مصرفي او اكثر يفتح بطلب من وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي لإيداع او سحب او دفع او تحويل مال يعود لحكومة جمهورية العراق وتكون وزارة المالية الاتحادية مسؤولة عنه وتصدر كشوفات شهرية عنه ويمثل حساب الخزينة الموحد .
ثالث عشر : خزينة المحافظة : الإدارة المالية المسؤولة عن حسابات الوحدات الحكومية الممولة مركزيا من الموازنة العامة الاتحادية ويكون لخزينة المحافظة حساب مصرفي يرتبط بوزارة المالية الاتحادية .
رابع عشر : نظام حساب الخزينة العامة الموحد : نظام يدار من وزارة المالية الاتحادية لتوحيد الأرصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة لوزارة ، والإدارات الممولة ذاتيا التي يحددها وزير المالية لإغراض إدارة النقد وتكون دائرة المحاسبة في وزارة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن إدارته وإصدار كشوفات شهرية عنه .
خامس عشر : وحدات الإنفاق : لوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للحكومة الاتحادية والجهات الإدارية التابعة للحكومة الاتحادية والمحلية والجهات التي تخصص لها أموال ضمن الموازنة العامة الاتحادية المخولة صلاحية صرفها وجباية الإيرادات المكلفة بتحصيلها وفقا للقانون .
سادس عشر : الإدارات الممولة ذاتيا : وتشمل الشركات العامة المملوكة للدولة والهيئات والمديريات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والتي تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل موازنتها .
سابع عشر : عوائد النفط والغاز : إيرادات ناتجة عن مبيعات النفط الخام ومشتقاته والغاز محليا وخارجيا وتدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة .