المادة 1
يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من المادة 161 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي :
أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.