المادة 2
يلغى نص المادة (11) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ويحل محله ما يأتي:
أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون.
ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 30-6-2012