المادة 1
يلغى نص المادة ( 9 ) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ويحل محله النص الآتي:
أولاً – يلغى قانون التعرفة الكمركية رقم ( 77 ) لسنة 1955 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 54 ) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة العامة لعام 2004 ).
ثانياً– يعاد العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 (ضريبة اعمار العراق وتعديلاته )، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 وتعديلاته.
ثالثا– تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الجمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال.
رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.