المادة 15

معرف المادة: 42863

رقم المادة : 2384

المادة 15 يستحق المشمولين بأحكام قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل باي قرار خلاف ذلك.