المادة 9

معرف المادة: 42857

رقم المادة : 2384

المادة 9 تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سناً قانونيا اخر للتقاعد باستثناء : اولا : القوانين الخاصة بالسلطة القضائية . ثانيا : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.