المادة 1
يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي :
المادة -10- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.
ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.