المادة 2

معرف المادة: 42847

رقم المادة : 2383

المادة 2 تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل كما يأتي :- أولاً : (220000) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد . ثانياً : (200000) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد . ثالثاً : (210000) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان . رابعاً : (220000) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر .