المادة 2
تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل كما يأتي :-
أولاً : (220000) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد .
ثانياً : (200000) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد .
ثالثاً : (210000) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان .
رابعاً : (220000) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر .