المادة 14

معرف المادة: 42836

رقم المادة : 2382

المادة 14 أولاً ــ أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار شهرياً. ب‌ - تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند. جـ - تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند . ثانياً ــ يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب . ثالثاً ــ أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا. ب - تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها . رابعاً ــ أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة . ب - يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة . (4)