المادة 12
تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :
أولا – (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية .
ثانيا – (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .
ثالثا – (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية .
رابعا – (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات .
خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .