المادة 12

معرف المادة: 42834

رقم المادة : 2382

المادة 12 تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي : أولا – (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية . ثانيا – (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية . ثالثا – (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية . رابعا – (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات . خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .