المادة 11

معرف المادة: 42833

رقم المادة : 2382

المادة 11 أولا ــ تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية : ‌أ - (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها . ‌ب - (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها . ‌ج - (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية . ‌د - (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس). ‌هـ - (35%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذا البند . ‌و - (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية . ثانيا ــ تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .