المادة 6

معرف المادة: 42828

رقم المادة : 2382

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ــ الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي . ثانياً ــ يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية : أ - وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة . ب - أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون . ج ـ أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها . د - ثبوث قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه أليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .