المادة 6
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا ــ الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .
ثانياً ــ يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية :
أ - وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .
ب - أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .
ج ـ أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها .
د - ثبوث قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه أليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .