المادة 20
أولاً – تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشر من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة /1982 المعدل بموجب البند (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة /2004 .
ثانياً – تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة /13 من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1982 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004 .