المادة 15

معرف المادة: 42800

رقم المادة : 2380

المادة 15 أولاً – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبهُ الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقلهُ على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً . ثانياً – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .