المادة 14
لوزير المالية و بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي مناقلــة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في موازنة سنة /2008 التي لم تنفذ ما نسبته 25% من تخصيصاتها خلال النصف الأول من السنة المالية و تحويلها إلى مشاريع أخرى و تستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .