المادة 13
لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2007 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات و الدوائر غير المرتبطة بوزارة و تنمية و تسريع أعمار المحافظات و إنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة /2008 لانجاز المشاريع استثناءً من أحكام (القسم الرابع – ف/1 ) من قانون الإدارة المالية رقم/95 لسنة/2004 .