المادة 11
لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة أبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة /2008 و صرف سلف وفق الآتي :–
أولا ً– النفقات الجارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود .
ثانياً – المشاريع الاستثمارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود ، و تستحصل موافقة مجلس الوزراء أذ كانت مبالغها تزيد عن ذلك .
ثالثاً – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة 2009 للجهات المستفيدة .