المادة 10

معرف المادة: 42795

رقم المادة : 2380

المادة 10 لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال أذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة .