المادة 9
للوزير المختص و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار ) لكل حالة و تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارتِه أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام و الصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد عن على (500) مليـــون دينار (خمسمائة مليون دينار )في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :–
أولاً– أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها .
ثانياً– أن يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة أنفاق يصادق عليها وزير المالية .
ثالثاً– التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .