المادة 6

معرف المادة: 42791

رقم المادة : 2380

المادة 6 لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون أذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينــار (خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء بأقتراح من وزير المالية .