المادة 5

معرف المادة: 42790

رقم المادة : 2380

المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية أجراء المناقلة بين أعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى أخرى بنسبة لا تتجاوز (10%) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض أعتماداتها باستثناء أعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 على أن لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .