المادة 3
أولاً – يخصص مبلغ مقداره (17-29-6556) ألف دينار ( ألف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية .
ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (000 850 590 4) ألف دينار ( أربعة ألاف و خمسمائة وتسعون مليار و ثمانمائة و خمسون مليون دينار ) لـ ( أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم و المحافظات بضمنها أقليم كردستان ) يتم توزيعه كالأتي :
أ - حسب نفوس كل محافظة .
ب - حسب المحرومية عند أعداد وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة و ينفذ على النحو الأتي :–
1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة .
2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .