المادة 12
أولاً- تسجيل الاتفاقيات التجارية لدى المجلس أو لدى أية وحدة يشكلها المجلس تخولها صلاحية الإشراف على الاتفاقيات بين الشركات والتي تشمل :
1 – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة للأسعار وشروط البيع .
2 – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة لكميات السلع وأنواعها التي تنتجها والأشخاص والمناطق التي يتم تجهيزها .
3 – الاتفاقيات التي تتعلق بالمعلومات التي تتبادلها الإطراف بشأن الأسعار والكلف .
ثانياً - يبت المجلـس فـي الطلـب خلال فتـرة لا تتجـاوز 30 يوما .
ثالثاً - للمجلس أعطاء موافقة مبدئية مؤقتة لحين صدور القرار النهائي .
رابعاً - للمجلس استثناء بعض الاتفاقيات التي يراها من المصلحة العامة أو أنها تؤدي إلى تخفيض الأسعار .
خامساً - للمجلس اقتراح فرض عقوبات مناسبة على عدم تسجيل الاتفاقيات .
سادساً - يقوم المجلس بإحالة الاتفاقيات إلى المحكمة مشفوعة بتوصياتهـا .
سابعاً - تسري هذه المادة على الشركات المجهزة للخدمات .
ثامناً - للمجلس أو من يخوله من أعضائه القيام بمناقشة التوصيات مع الشركات ذات العلاقة والحصول على ضمانات مكتوبة قبل صدور الأمر بإحالتها إلى المحكمة .