المادة 7

معرف المادة: 42770

رقم المادة : 2377

المادة 7 مهام المجلس ولجانه يتولى مجلس شؤون المنافسة والاحتكار المهام الآتية : أولاً : إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة . ثانياً : العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها . ثالثاً : تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات . رابعاً : إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوي واخبارات أو تلك التي تكلفها بها المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها . خامساً : إصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة . سادساً : إصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة . سابعاً : الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها . ثامناً : التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل . تاسعاً : رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار .