المادة 1
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً - المنافسة : الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي .
ثانياً - الاحتكار : كل فعل أو اتفاق أو تفاهم صدر من شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي أو ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع .
ثالثاً – السوق : المنطقة التي يتصل بها المنتجون والمستهلكون مع بعضهم لعقد الصفقات التجارية بشأن سلعة معينة . ولا تنحصر السوق بالضرورة بحدود جغرافية معينة لأغراض هذا القانون يقتصر مفهوم السوق على الاقتصاد العراقي .
رابعاً – المجلـس : مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار .
خامساً – الاندماج : اندماج شركتين أو أكثر بقصد توسيع حصتها في السوق .
سادساً – سعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها .