المادة 1
يلغى نص الفقرة (10) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ويحل محله ما يأتي :
10 ـ اقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (2000000) دينار (مليونا دينار) , ومبلغاً مقداره (1000000) دينار ( مليون دينار ) عن اقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية .