المادة 2
تلغى الفقرتان (2) و(3) من المادة الرابعة والسبعين من الباب السابع من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 المعدل، ويحل محلها ما ياتي :
2 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون .
3 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل من خالف احكام الفقرة (3) من المادة السادسة والاربعين من هذا القانون .
4 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار كل مصرف امتنع او تاخر عن تقديم ميزانيته وحساب الارباح والخسائر او الجداول او المعلومات المنوه بها في الفقرة (2) من المادة السادسة والاربعين والمادة الثالثة والخمسين او نظمها وقدمها خلافا لاحكام المادة السابعة والخمسين .
5 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل مصرف قام بما ياتي :
ا منع او حال دون قيام الشخص او الاشخاص المكلفين بالواجبات المودعة اليهم بموجب الفقرة (ا) من المادة الخمسين من هذا القانون .
ب خالف احكام المواد الرابعة والاربعين، السابعة والاربعين، الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من هذا القانون .
ج خالف التعليمات الصادرة من البنك حول تحديد سعر الفائدة والعمولات والتامينات النقدية .