المادة 25
يلغى نص المادة (53) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -53- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-
أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .
ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .
ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .
د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .
هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.
و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .
ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:
أ- تصحيح جنس العقار .
ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .
ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها .
رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .