المادة 24
يلغى نص المادة (51) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -51- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .
ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.
ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ- (1.5%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .
ب- (1%) واحد من المئة عند التاييد.