المادة 23
يلغى نص المادة (49) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -49- اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (1%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون.
ب- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .
ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون.(1)
ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .
ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .
ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .