المادة 5
يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي:-
المادة -17- يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولايزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (18) من هذا القانون فستوفى عنها رسم بنسبة (7%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .