المادة 5
تلغى المادة الثالثة عشر من القانون ويحل محلها الاتي :
المادة الثالثة عشرة :
تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :
ا - دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة .
10% عشرة من المئة لغاية - /25000 خمسة وعشرين الف دينار .
15% خمس شعرة من المئة ما زاد على - /25000 خمسة وعشرين الفن دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الفن دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .
35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار .
40% اربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار .
45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار .
50% خمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار .
ب - دخل الفرد غير المقيم (عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون)
15% خمس عشرة من المئة لغاية - /30000 ثلاثين الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على - /30000 ثلاثين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار .
35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .
40% اربعين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار .
45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار .
50% خمسين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار .
55% خمس وخمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار .
ج - دخل الشركة المحدودة : -
10% عشر من المئة لغاية - /50000 خمسين الف دينار .
15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /50000 خمسين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /250000 مئتين وخمسين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /250000 مئتين وخمسين الفن دينار لغاية - /400000 اربعمئة الف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار .
35% خمس وثلاثون من المئة ما زاد على - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية - /700000 سبعمئة الف دينار .
40% اربعين من المئة ما زاد على - /700000 سبعمئة الف دينار لغاية - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار .
45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار .
د - دخل الشركة المساهمة الخاصة :
10% عشر من المئة لغاية - /100000 مئة الف دينار .
15% خمس عشرة من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار لغاية - /300000 ثلاثمائة الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على - /300000 ثلاثمائة الف دينار لغاية - /500000 خمسمئة الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /500000 خمسمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1000000 مليون دينار .
35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ( 000 000 1 ) مليون دينار لغاية /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
40% اربعين من المئة ما زاد على - /125000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
هـ - دخل الشركة المساهمة المختلطة :
10% عشر من المئة لغاية - /150000 مئة وخمسين الف دينار .
15% خمس عشر من المئة مازاد على - /150000 مئة وخمسين الف دينار لغاية - /40000 اربعمئة الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار لغاية - /950000 تسعمئة وخمسين الف دينار .
30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /950000 تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
35% خمس وثلاثون من المئة مازاد على - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
2 - استثناء من احكام الفقرة (1 - ا) من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل باجر في القطاع الخاص وفق النسب الاتية : -
10% عشر من المئة لغاية - /20000 عشرين الف دينار .
15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /20000 عشرين الف دينار لغاية - /40000 اربعين الف دينار .
20% عشرين من المئة ما زاد على - /40000 اربعين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار .
25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /100000مئة الف دينار .
30% ثلاثين من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار .
3 - يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة (1 - ا، ب) من هذه المادة ما ورد في الفقرة (6) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .