المادة 5

معرف المادة: 42688

رقم المادة : 2362

المادة 5 تلغى المادة الثالثة عشر من القانون ويحل محلها الاتي : المادة الثالثة عشرة : تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية : ا - دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة . 10% عشرة من المئة لغاية - /25000 خمسة وعشرين الف دينار . 15% خمس شعرة من المئة ما زاد على - /25000 خمسة وعشرين الفن دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الفن دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار . 50% خمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . ب - دخل الفرد غير المقيم (عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون) 15% خمس عشرة من المئة لغاية - /30000 ثلاثين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /30000 ثلاثين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار . 50% خمسين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . 55% خمس وخمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . ج - دخل الشركة المحدودة : - 10% عشر من المئة لغاية - /50000 خمسين الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /50000 خمسين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /250000 مئتين وخمسين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /250000 مئتين وخمسين الفن دينار لغاية - /400000 اربعمئة الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار . 35% خمس وثلاثون من المئة ما زاد على - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية - /700000 سبعمئة الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /700000 سبعمئة الف دينار لغاية - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار . د - دخل الشركة المساهمة الخاصة : 10% عشر من المئة لغاية - /100000 مئة الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار لغاية - /300000 ثلاثمائة الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /300000 ثلاثمائة الف دينار لغاية - /500000 خمسمئة الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /500000 خمسمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1000000 مليون دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ( 000 000 1 ) مليون دينار لغاية /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /125000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . هـ - دخل الشركة المساهمة المختلطة : 10% عشر من المئة لغاية - /150000 مئة وخمسين الف دينار . 15% خمس عشر من المئة مازاد على - /150000 مئة وخمسين الف دينار لغاية - /40000 اربعمئة الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار لغاية - /950000 تسعمئة وخمسين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /950000 تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 35% خمس وثلاثون من المئة مازاد على - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 2 - استثناء من احكام الفقرة (1 - ا) من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل باجر في القطاع الخاص وفق النسب الاتية : - 10% عشر من المئة لغاية - /20000 عشرين الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /20000 عشرين الف دينار لغاية - /40000 اربعين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /40000 اربعين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /100000مئة الف دينار . 30% ثلاثين من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار . 3 - يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة (1 - ا، ب) من هذه المادة ما ورد في الفقرة (6) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .