المادة 4

معرف المادة: 42687

رقم المادة : 2362

المادة 4 تلغى الفقرات (1 و5 و6) من المادة الثانية عشر من القانون ويحل محلها الاتي : - 1 - يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق، السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل : ا - ستة الاف دينار للمكلف ذاته وخمسة الاف دينار عن زوجته (او زوجاته) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله . ب - الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم . ج - ثمانية الاف دينار للارملة او المطلقة ذاتها والف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم . 5 - يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره خمسة الاف دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر in هذه المادة . 6 - لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على الف دينار سنويا ولو استمروا بالدراسة .