المادة 2

معرف المادة: 42685

رقم المادة : 2362

المادة 2 تلغى الفقرة (2) من المادة الثامنةمن القانون ويحل محلها الاتي : - 2 - ا - بدل ايجار المحل المستاجر المستغل للحصول على الدخل . ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار . ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .