المادة 1

معرف المادة: 42684

رقم المادة : 2362

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113) لسنة 1982 ويكون البند (ك) لها : - ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (ا وب) من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .