المادة 1

معرف المادة: 42682

رقم المادة : 2361

المادة 1 يكون نص المادة 228 من قانون الكمارك المرقم بـ 23 لسنة 1984 الفقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم .