المادة 22
يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة.
ا – المستوى القيادي للمنتسب.
ب – دور المنتسب في النشاط.
ج – المستوى العلمي للمنتسب.
د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية.
هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.