المادة 19
يوزع المبلغ المتبقي من الايرادات المتحققة جراء المشاريع البحثية (بعد خصم حافز البحوث) والبالغ (50%) خمسين من المئة على النحو الاتي:
(30%) ثلاثون من المئة لتطوير الانشطة البحثية في الدائرة، وبالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.
(20%) عشرين من المئة للخزينة العامة.