المادة 42

معرف المادة: 42652

رقم المادة : 2357

المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره. جلال طالباني رئيس الجمهورية