المادة 41

معرف المادة: 42651

رقم المادة : 2357

المادة 41 يلغى قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدورما يحل محلها او يلغيها.