المادة 39

معرف المادة: 42608

رقم المادة : 2356

المادة 39 يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .