المادة 23

معرف المادة: 42592

رقم المادة : 2356

المادة 23 يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان :- اولاً : ان يكون عراقياً وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . ثانياً :ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة . ثالثاً : حاصلاً على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشر سنة . رابعاً : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة . خامساً : ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين . سادساً : ان يكون مستقلا ولا ينتمي لاي حزب او جهة سياسية.