المادة 23
يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان :-
اولاً : ان يكون عراقياً وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
ثانياً :ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة .
ثالثاً : حاصلاً على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشر سنة .
رابعاً : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة .
خامساً : ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين .
سادساً : ان يكون مستقلا ولا ينتمي لاي حزب او جهة سياسية.