المادة 6

معرف المادة: 42569

رقم المادة : 2355

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريـخ نشره فـي الجريـدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريـة الاسباب الموجبة بالنظر لانتفاء الغرض الذي أسس المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) من اجله ، ولكون المهام المناطة به تماثل مهام مصرف الرافدين ، ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة هي وزارة المالية ، ومن اجل دمجهما . شرع هذا القانون .