المادة 2

معرف المادة: 42565

رقم المادة : 2355

المادة 2 أولاً : تنتقل حقوق والتزامات وموجودات المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) والعاملون فيه الى مصرف الرافدين . ثانياً : تطبق على العاملين المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة قواعـد الخدمـة المعمول بهـا في مصـرف الرافديـن .