المادة 1

معرف المادة: 42564

رقم المادة : 2355

المادة 1 يدمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ (183) لسنة 1991 بمصرف الرافدين.