المادة ملحق ق 4

معرف المادة: 42563

رقم المادة : 2354

المادة ملحق ق 4 91- سائق كريدر . 91-1- سائق كريدر درجة اولي : 1- يجيد القراءة والكتابة وكذلك معرفة الارقام الانكليزية . 2- ان يكون قادرا على ادارة وتوجيه العمال المساعدين . 3- له القابلية على معرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة جدا . 4- انيكون قادرا على قيادة الكريدر بشكل جيد مع سياقة مكائن ثقيلة اخرى . 5- له المام تام بادامة ماكنته والمكائن التي يستطيع سياقتها . يحدد اجره الشهري بين 105-150 دينار 91-2- سائق كريدر درجة ثانية . 1- يستطيع القراءة والكتابة . 2- له القدرة على توجيه العمال المساعدين وادارتهم . 3- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة . 4- ان يكون قادرا على قيادة الكريدر بصورة جيدة . 5- له المام تام بادامة ماكنته . 6- له المام تام بانتاجية ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 70-110 دينار 92- سائق شفل . 92-1- سائق شفل درجة اولي : 1- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارة انتاجية . 2- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات . 3- يقوم بحفر ونقل الاتربة والصخور والرمل والحصى وانقاض المباني وغيرها وتعبيئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر . 4- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة بالاتربة والمواد الاخرى . يرقع المجرفة الى الاعلى ويحرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الموضع المطلوب . 5- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة ويملاها بالوقود . 6- له المام باعمال الميكانيك البسيطة ويقوم باجراءة التصليحات البسيطة . 7- يجيد القراءة والكتابة . 8- يستطيع قيادة مكائن ثقيلة اخرى لا تقل عن ماكنتين . يحدد اجره الشهري بين 95-130 دينار 92-2- سائق شفل درجة ثانية . 1- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارةانتاجية . 2- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات . 3- يقوم بحفر ونقل الاتربية والصخور الرمل والحسى وانقاض المباني وغيرها وتعبئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر . 4- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة والاتربيةاو المواد الاخرى . يرفع المجرفة الى الاعلى ويجرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الوضع المطلوب . يكرر العملية ويحرك الماكنة الى الامام والخلف والى جميع الجهات حسب متطلبات العمل . 5- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة وبملاها بالوقود . 6- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى اضافة الى ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 70-100 دينار 93- سائق سكريبر : 1- يستطيع القراءة والكتابة . 2- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية . 3- يجيد قيادة السكريبر اجادة تامة . 4- يجيد ادامة ماكنته اجادة تامة . 5- له معرفة تامة بانتاجية ماكنته واية ماكنة اخرى يقودها . 6- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل . 7- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى . يحدد اجره الشهري بين 70-110 دينار 94- سائق حادلة مطاطية ذاتية الحركة . 94-1- سائق درجة اولي : 1- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق . 2- له المام تام بانتاجية ماكنته . 3- يجيد قيادةالحادلة المطاطية مع حادلات من انواع اخرى . 4- له المام تام بادامة ماكنته . 5- يستطيع قيادة الحادلة المطاطية الهزازة ويمنح مخصصات قدرها 5 خمسة دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة . يحدد اجره الشهري بين 52-70 دينار 94-2- سائق درجة ثانية . 1- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق . 2- له معرفة بانتاجية ماكنته . 3- يجيد قيادة الحادلة المطاطية اجادة تامة . 4- له المام تام بادامة ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 42-55 دينار 95- سائق حادلة ستيل . 95-1- سائق حادلة ستيل درجة اولي : 1- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق . 2- له المام تام بانتاجية ماكنته وادامتها . 3- يجيد قيادة حادلة الستيل مع حادلات من انواع اخرى . 4- يستطيع قيادة الحادلة الستيل الهزازة ويمنح مخصصات قدرها 5 خمس دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة . يحدد اجره الشهري بين 52-70 دينار 95-2- 1- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق . 2- له المام تام بانتاجية ماكنته . 3- يجيد قيادة حادلة الستيل اجادة تامة . 4- .له المام تام بادامة ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 42-55 دينار 96- سائق دنبر كبير 1- يجب ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية . 2- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته وادامتها . 3- له المام تام بانتاجية ماكنته . 4- له معرفة بسيطة باعمال الميكانيك . يحدد اجره الشهري بين 60-100 دينار 97- سائق فارشة اسفلت درجة اولي : 97-1- سائق فارشة اسفلت درجة اولي : 1- له خبرة باعمال الاسفلت وممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه . 2- يجب ان تكون لديه السيطرة التامة على قيادة القارشة وبشكل جيد جدا . 3- لديه القابلية علىالمحافظة علىاستقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة . 4- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها . 5- له المام بانتاجية ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 80-110 دينار 97-2- سائق فارشة اسفلت درجة ثانية . 1- له معرفة باعمال الاسفلت ولديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه . 2- لديه السيطرة الكافية على قيادة الفارشة وبشكل جيد وادامتها . 3- لديه القابلية على المحافظة على استقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة . 4- له المام بانتاجية ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 65-85 دينار 98- سائق حادلة اسفلت . 98-1- سائق حادلة اسفلت درجة اولي : 1- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه . 2- يجب ان يكون ملما الماما تاما باستعمال الحالدة من هذا النوع لاعمال الاسفلت وخاصة فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل . 3- له المام تام بادامة ماكنته . 4- له المام بقيادة مكائن ثقيلة اخرى لها اعمال مشابهة لاختصاصه . 5- يجيد القراءة والكتابة . 6- حاصل على اجازة سوق سيارة . يحدد اجره الشهري بين 75-100 دينار 98-2- سائق حادلة اسفلت درجة ثانية : 1- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه . 2- حاصل على اجازة سوق . 3- له المام بادامة ماكنته . 4- له المام فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل . يحدد اجره الشهري بين 56-80 دينار 99- سائق فارشة كونكريت قطار كونكريتي . 99-1- سائق فارشة كونكريت درجة اولي : 1- يجيد القرءة والكتابة وله معرفة بارقام اللغة الانكليزية . 2- يجب ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة . 3- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة . 4- له المام تام بقيادة ماكنته وكذلك المكائن العائدة للقطار الكونكريتي والمكائن الثقيلة الاخرى التي لها علاقة باختصاصه . 5- له المام تام بادامة القطار الكونكريتي والمكائن التي يقودها . 6- له المام تام تانتاجية ماكنته والمكائن التي يقودها . 7- لديه اجازة سوق . يحدد اجره الشهري بين 75-135 دينار 99-2- سائق فارشة كونكريت درجة ثانية : 1- لديه القدرة على ادارة العمل . 2- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة . 3- له المام بقيادة ماكنته ومعرفة قيادة المكائن التابعة للقطار الكونكريتي وادامتا . 4- له المام تام بانتاجية ماكنته . 5- لديه اجازة سوق . يحدد اجره الشهري بين 65-90 دينار 100- سائق ماكنة هزازة في القطار كونكريتي . 100-1- سائق ماكنة هزازة درجة اولي : 1- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية . 2- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة . 3- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته زماكنتين ثقيلتين لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها . 4- لديه المام بانتاجية المكائن التي يقودها يحدد اجره الشهري بين 75-120 دينار 100-2- سائق ماكنة هزازة درجة ثانية : 1- له القابلية علىمعرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل . 2- يجيد قيادة ماكنته وادامتها . يحدد اجره الشهري بين 56-80 دينار 101- سائق ماكنة قطع وصقل الكونكريت في القطار الكونكريتي . 1- له معرفة بالمواد المستعملة في العمل وطرق تنفيذ العمل . 2- يجيد تشغيل ماكنته اجادة تامة وكذلك ادامتها . 3- له القابلية على انجاز العمل بنوعية جيدة جدا . يحدد اجره الشهري بين 42-80 دينار 102- سائق رافعة متحركة . 1- له المام وممارسة في قيادة السيارة والرافعة وحائز على اجازة سوق . 2- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية . 3- ممارسة لا تقل عن سنة واحد . 4- يستطيع تشغيل الرافعة المثبتة علي عجلات او على سلسلة ويمكن تحريكها بقوة ذاتية في جميع الاتجاهات . 5- يقود الرافعة الى موقع العمل ويشغل المحرك ويعالج عتلات او ازرار السيطرة يدويا لتوجيهها نحو الموضع المطلوب لغرض ربط البضائع والحمولات ورفعها . 6- يستطيع تزييت المقاصل والاجزاء المتحركة في الرافعة وله المام باجزاء التصليحات البسيطة . يحدد اجره الشهري بين 56-85 دينار 103- سائق رافعة برجية . 1- له ممارسة لا تقل عن ستة اشهر بضمنها تدريب فعلي على قيادة الرافعات البرجية . 2- له القابلية على السيطرة والتحكم علىموقع الكيلات الرافعة . 3- يستطيع تشغيل وقيادة رافعة ذات برج معدني دوار يتحركعلىسكة مزودة عند الطرف العلوي بذراع متحرك او ذراع تتحرك علىكوله عربة لاسناد معدات الرفع . 4- يستطيع التاكد من ان الرافعة متوازنة بصورة مناسبة والحبال المعدنية او القابلوات تسير بصورة صحيحة من خلال البكرات . 5- يستطيع تشغيل اجهزة السيطرة الموجودة داخل البرج المعدني ومنها تشغيل العتلات للسيطرة على دوران وحركات البرج او العربة وعلو الذراع ورفع او انزال معدات الرفع . 6- له القابلية على التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة والبرج . 7- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة . 8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية . 9- له القابلية على العمل في مناطق عالية . يحدد اجره الشهري بين 70-100 دينار 104- سواق الرافعات الكبيرة . 1- يقصد بالرافعات التي تتجاوز حمولتها 40 اربعون طنا . 2- يشترط ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في قيادة الرافعات الاقل حملا . 3- تنطبق عليه جميع مواصفات سائق الرافعة الاعتيادية . يحدد اجره الشهري بين 65-95 دينار 105- سائق كرافة ثابتة . 1- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ستة اشهر . 2- يستطيع تشغيل ماكنةالكري التي تدار بالقوة الكهربائية او الميكانيكية لرفع الرمل والحصى عن المخازن المعينة لذلك . 3- يثبت الكرافة او الكراكة في الموضع المطلوب باستعمال ازرار كهربائية ويتاكد من صلاحيةعمل السلاسل المربوطة بالكرافة . 4- له القابلية والذهنية لتقدير مستوى انزال الكرافة على الحصى والرمل ويحرك الكرافة باستعمال ازرار كهربائية او ميكانيكية للحصول على عمق معين . 5- يراقب جهاز اسيطرة ويشرف عل حسن اشتغاله . 6- يجري بعض الاصلاحات الثانوية . يحدد اجره الشهري بين 56-85 دينار 106- سائق رافعة شوكية . 1- القابلية على اتباع تعليمات شفوية وحاص على اجازة سوق سيارة مركبات . 2- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر . 3- يستطيع قيادة الرافعة المجهزة برصيف الشحن التي تستعمل للرفع وانزال المواج او الصناديق والطابوق بقحص السلاسل وبقية اجهزة الرفع ويستطيع ادارتها بيديه وقديمه حسب متطلبات العمل ويعالج عتلات الرافعة للتحكم في السرعة حسب الرتفاع والحمولة والتحكم في رفع المواد وانزالها يصورة جيدة في مواضعها المطلوبة . 4- يستطيع فحص الماكنة والوقود والزيوت والماء ويتاكد من وجود الكفاية وينظف الرافعة من الغبار والدهونات . 5- يستطيع تبديل اطارات الرافعة واجراء التصليحات البسيطة . يحدد اجره الشهري بين 52-70 دينار 107- سواق اجهزة ذي الركائز . 1- يجيد اجادة تامة قيادة وتشفيل جهاز واحد من اجهزة الركائز على الاقل . 2- بالنسبة للاجهزة المحمولة على الرافعات يشترط المعرفة التامة بقيادةالرافعة وتوفر الشروط المطلوبة لقيادتها . 3- المعرفة التامة بواجبات اي جزء من اجزاء الجهاز ومعرفة الصيانة الاسبوعية والدهونات المستعملة . 4- معرفة تركيب الجهاز او فتحة او نقله . 5- بالنسبة للاجهزة المحمولة على سيارات يشترط الحصول على اجازة سوق سيارة . 6- يصنف هؤلاء السواق كما يلي : 6-1- سواق الاجهزة التي لا يتجاوز ارتفاعها 60 قدما او 20 مترا وهم يمثلون الحد الادنى . يحدد اجره الشهري بين 70-100 دينار 6-2- سواق الاجهزة التي يبلغ ارتفاعها بين 60-80 قدما . يحدد اجره الشهري بين 75-110 دينار . 6-3- سواق الاجهزة التي يزيد ارتفاعها على 80 قدما . يحدد اجره الشهري بين 80-120 دينار 108- عامل فني مساحة . 1- يستطيع القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية . 2- له معرفة باسماء واشكال الالات والعدد الفنية المستعملة في المساحة وبعض الاصطلاحات الخاصة ذات العلاقة بعمله . 3- يستطيع نصب الاجهزة وتركيبها وفتحها كالة التسوية والة قياس الزاوية . 4- ينفذ التوجيهات حسب الرشادات التي تصدر له من الشخص الذي يقوم بالقراءة من خلال الاجهزة الفنية . 5- يمسك المسطرة بشكل جيد وصحيح بصورة شاقولية . 6- يستطيع وضع العلامات على المناطق التي يتم وزنها او قياس الزاوية لها وغيرها من امور المساحة وحسب التوجيهات التي تصدر اليه . 7- لديه القدرة على التطور المهني . يحدد اجره الشهري بين 42-75 دينار 109- عامل نقل . 1- لديه القدرة الجسدية على التحمل ورفع ونقل المواد وتصنيفها حسب الارشادات . 2- يستطيع خزن المواد في مواقعها المعينة بموجب توجيهات تصدر اليه . 3- يستطيع استخدام بعض العدد الميكانيكية في نقل المواج ورفعها وحسب التوجيهات عربات نقل صغيرة ذات رافعة هايدروليكية . 4- يفضل ان يستطيع القراءة والكتابة . يحدد اجره الشهري بين 42-75 دينار 110- عامل الحفر والتسوية . 1- يجيد القراءة والكتابة, 2- يجيد قراءة واستعمال المقياس واستخدام الشاقول والكبان والتسوية على الخيط . 3- يتمكن من تسوية وتدرج وتسريح الحفر وتهياتها لصب الكونكريت . 4- يتمكن من حفر 3 امتار مكعبةفي يوم العمل . يحدد اجره الشهري بين 42-55 دينار 111- مدرب . 1- يجب ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في المهنة الت يدرب الاخرين عليها . 2- لا تقل ممارسته عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه . 3- يفضل ان يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام وبعض المصطلحات الانكليزية التي لها علاقة باختصاصه . 4- يستطيع ادارة وتوجيه المتدربين من مختلف الاعمار . 5- له القدرة والقابلية على ايصال المعلوما النظرية الى ذهن المتدرب . 6- يقوم باجراء التمارين والاعمال الضرورية العملية بنفسه مع شرح العمل للمتدربين عند بدء التدريب وفق المنهاج المقرر . 7- يتقبل التطور المهني في مجال اختصاصه بسرعة ويستطيع نقله بدوره للمتدربين . 8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية . 9- يفضل ان يجيد مهنة اخرى او اكثر ويستطيع تدريب الاخرين عليها . 10- ينفذ التوجيهات التي تصدر اليه من رؤوسائه بكل دقة . يحدد اجره الشهري بين 70-130 دينار 112- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت . 112-1- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة اولي : 1- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن سنتين . 2- يجيد القراءة والكتابة ويحسن قراءة الارقام الانكليزية . 3- يجيد قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة . 4- يجيد اختيار المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها . 5- يجيد تشغيل الماكنة باستعمال عدة اسلاك او ضفائر ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجهة من قبل رئيسه المباشر . 6- له المام بالاعمال الميكانيكية البسيطة . 7- يستطيع صيانة ماكنته في حالة حصول عطب او خلل بسيط . 8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية . يحدد اجره الشهري بين 65-100 دينار 112-2- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة ثانية : 1- له تدريب عملي لا يقل عن سنة واحدة . 2- يجيد القراءة والكتابةويستطيع قراءة الارقام الانكليزية . 3- يستطيع قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة . 4- يستطيع فرز المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها . 5- يجيد تشغيل الماكنةباستعمال سلك واحد فقط ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجبة اليه من قبل رئيسه المباشر . 6- له المام بقواد السلامة الصناعية . يحدد اجره الشهري بين 52-70 دينار 113- مشغل ماكنة انتاج انابيب معدنية لاعمال اكونكريت مسبق الجهد . 1- له ممارسة وتدريب لا تقل عن سنة واحدة . 2- يستطيع تشغيل الماكنة ويتاكد من صلاحيتها للعمل . 3- يقوم بضبط المؤشرات الخاصة بالماكنة لغرض تحديد قطر الانبوب المراد انتاجه وقطعه حسب الاطوال المطلوبة . 4- يستطيع فرز المواد المطلوبة للعمل وحسب توجيهات مسؤولية المباشر . 5- له المام في بعض الاعمال الميكانيكية . 6- يراقب حسن سير عمل الماكنة ويستطيع تصليح العطلات البسيطة ويقوم باعمال الادامة الخاصة بها . 7- يجيد القراءة والكتابة ويستطيع قراءة الارقام الانكليزية . 8- يجيد قراءة المقاييس والمعدات الخاصة بالماكنة . 9- يجيد قواعد السلامة الصناعية . يحدد اجره الشهري بين 52-85 دينار 114- سائق رافعة جسرية . 1- له المام وممارسة في قيادة الرافعة لا تقل عن ستة اشهر . 2- يجيد قراءةالارقام العربية والانكليزية . 3- يجيد قيادة الرافعة التي تتحرك علىسكة والسيطرة على جميع عتلات الرفع والزرار الخاصة بحركة العتلات . 4- يجيد عملية الرفع والتنزيل بواسطة الضغط على الازرار المختلفة ويتاكج من صلاحية الحبال المعدنية او القابلوات . 5- يستطيع التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة . 6- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة . 7- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية . يحدد اجره الشهري بين 42-65 دينار 115- عامل حفر لاعمال فحوصات التربة . 1- يستطيع القراءة والكتابة . 2- يستطيع صيانة اجهزة ومعدات الحفر يوميا . 3- له ممارسة عملية لا تقل عن سنتين من اعمال تحريات التربة المومقية . يحدد اجره الشهري بين 42-70 دينار 116- عام فحص تربة . 1- له ممارسة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال تحريات التربة المومفية . 2- يستطيع القراءة والكتابة . 3- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في الاعمال المختلفة واستخدام المعدات الخاصة لذلك . يحدد اجره الشهري بين 56-85 دينار 117- حفار ميكانيكي . 117-1-حفار ميكانيكي درجة اولي : 1- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل وصيانة مكائن ومعدات الحفر لمدة لا تقل عن عشر سنوات . 2- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية . 3- له المام كاف بوسائل الحفر المختلفة . 4- حاصلا على اجازة سوق عمومية . 5- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة باعمال الحفر تؤهله لممارسة اعمال وصيانة وتشغيل مكائن الحفر المختلفة ووصف نماذج التربة المستخرجة من طبقات التربة بانواعها . يحدد اجره الشهري بين 80-130 دينار 117-2- حفار ميكانيكي درجة ثانية . 1- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل مكائن ومعدات الحفر المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- يستطيع القراءة والكتابة . 3- له المام كافي بوسائل الحفر المختلفة . 4- يستطيع تشغيل مكائن الحفر المختلفة واستعمالها وصيانتها . 5- ان يكون قد اجتاز دورة تدريبية بنجاح خاصة باعمال الحفر المختلفة والتي تؤهله للقيام باعماله على الوجه الاكمل . 6- ان يكون حاصلا على اجازة سوق عمومية . يحدد اجره الشهري بين 70-105 دينار 118- عامل فحوصات مختبرية . 118-1- عامل فحوصات درجة اولي : 1- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الابتدائية . 2- ان يكون قد اجتاز بتجاح دورة تدريبية خاصة . 3- له ممارسة في اعمال الفحوصات المختبرية والحقلية لمجة لا تقل عن خمس سنوات . يحدد اجره الشهري بين 56-85 دينار 118-2- عامل فحوصات درجة ثانية . 1- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية . 2- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بعمال فحوصات المواد الانشائية . يحدد اجره الشهري بين 42-70 دينار