المادة ملحق ق 3
61- مشرف حدل .
61-1- مشرف حدل درجة اولي :
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية .
2- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باعمال الطرق .
3- له المقدرة على ادارة العمل الذي يشرف عليه .
4- لديه القدرة على قيادة معدات الحل وادامتها .
5- يستطيع اجراء الذرعات واحتساب الكميات .
6- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .
يحدد اجره الشهري بين 70-110 دينار
61-2- مشرف حدل درجة ثانية :
1- يستطيع القراءة والكتابة .
2- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باختصاصه .
3- يستطيع توجيه عمال ومكائن الحدل .
4- لديه القدرة على قيادة معدات الحدل وصيانتها .
5- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .
يحدد اجره الشهري بين 56-75 دينار
اعمال التاسيسات الكهربائية .
62- مشرف فني تاسيسات كهربائية .
1- ان يكون بدرجة من التمكن بحيث يستطيع ادارة وتوجيه مجموعة من العمال لاكثر من عمل واحد ضمن الموقع .
2- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية المختلفة ولا تقل عن عشر سنوات .
3- ان يجيد قراءة وتوضيح الخرائط الكهربائية والرموز ونقلها وتبسيطها لعمله .
4- ان يستطيع احتساب قياس القابلوات او مقدار القيوزات او الاوفرلود جسب الدوائر الكهربائية والحمولى بالامبير .
5- ان يجيد ربط القابلوات بكل انواعها وحجومها الضغط العالي والواطئ وجميع انواع الربط جوينت .
6- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على فتح وصيانة وريط وتشغيل جميع انواع المحركات الكهربائية والمولدات .
7- ان تكون لديه معلومات نظرية جيدة . . وخبرة في اعمال وتركيب لواصق المحولات ولوحات التوزيع من قواطع دورة الى اجهزة حماية في الضغوط العالية والواطئة .
8- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على القيام بجميع انواع التاسيسات الكهربائية للانارة ودوائر القوى وتاسيسات ظاهرة او دفن واحتساب الاسلاك . . اعدادها واحجامها وتجميع جميع انواع التراكيب الانارية وتثبيتها .
9- ان تكون لديه المعلومات الكافية عن عمل البدالات والمصاعد الكهربائية وتكون لديه الخبرة في التاسيسات لشبكات الهاتف والاجهزة الصوتية وكذلك بالنسبة للمصاعد .
10- ان يكون متمكنا من استعمال جميع انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .
يحدد اجره الشهري بين 85-160 دينار
63- كهربائي تاسيسات :
63-1- كهربائي درجة اولي :
1- ان يجيد قراءة الخرائط بجميع انواع تاسيسات الانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .
2- ان يجيد اختيار القابلوات المناسبة للمحولات وكذلك احتساب مقدار الفيوزات او الاوفرلود وتكون لديه الخبرة عن طريق ربط القابلوات جوينت في جميع الاشكال والانواع .
3- ان تطون لديه الخبرة في الاعمال الكهربائية لا تقل عن مدة سبع سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع تاسيسات الانارة الدفن والظاهر والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب النارية .
4- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بالتاسيسات الهاتفية والاجهزة الصوتية بكل انواعها .
5- ان يكون متمكنا من استعمال انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .
6- يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .
يحدد اجره الشهري بين 65-130 دينار
63-2- كهربائي درجة ثانية :
1- ان يجيد قراءة الخرائك الكهربائية . . لجميع انواع التاسيسات للانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .
2- ان تكون لديه الخبرة والمعلومات الكافية عن طرق ربط القابلوات بجميع اشكالها وانواعها .
3- ان تكون لجيه المعلومات الكافيةعن عمل اجهزة حماية المحولات والمحركات والاجهزة الكهربائية قواطع الدورة والمني فيوزات .
4- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية لمجة لا تقل عن خمس سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهرة والدفن والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب الانارية .
5- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بتاسيسات الهواتف والاجهة الصوتية بكل انواعها .
6- ان يكون متمكنا من استعمال جميع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في العمل .
يحدد اجره الشهري بين 56-90 دينار
63-3- كهربائي درجة ثالثة :
1- يجيد قراءة الخرائط الكهربائية .
2- له خبرة في الاعال الكهربائية لا تقل عن سنتين .
3- قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهر والدفن والدوائر الكهربائية وربط وتجميع انواع التراكيب الانارية .
4- يستطيع القيام بتاسيس شبكات الهاتف والاجهزة الصوتية .
5- ان يكون متمكنا من استعمال اجهزة الفحص التي يحتاجها في العمل .
6- يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهري بين 52-65 دينار
اعمال تكييف الهواء واللحام .
64- مشرف فني ميكانيك تكييف هواء .
1- له القابلية على ادارة جماعة من العمال وتوجيههم .
2- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال التكييف .
3- يجيد قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف . . مجاري الهواء . . مكائن التكييف باختلاف انواعها وشبكات الانابيب .
4- يجيد نصب وتشغيل وصيانة مكائن تكييف الهواء .
5- له معلومات نظرية عن مكائن التكييف واشتغالها .
6- يستطيع اجراء ذرعات اعمال التكييف .
7- يجيد القراءة والكتابة وقراءة المصطلحات للاجهزة المستعملة في التكييف بالبغة الانكليزية .
يحدد اجره الشهري بين 85-160 دينار
65- ميكانيك تكييف الهواء .
65-1- ميكانيك تكييف درجة اولي :
1- يجيد القراءة والكتابة .
2- له خبرة لا تقل عن ست سنوات في اعمال التكييف .
3- له بعض الامكانية في قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف .
4- يجيد تشغيل وصيانة مكائن التكييف واشتغالها .
5- له بعض المعلومات نظرية عن التكييف واشتغالها .
6- له معرفة في اجراء ذرعات اعمال التكييف .
يحدد اجره الشهري بين 65-130 دينار
56-2- ميكانيك تكييف درجة ثانية :
1- يتمكن من القراءة والكتابة .
2- له خبرة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال التكييف .
3- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .
يحدد اجره الشهري بين 56-90 دينار
65-3- ميكانيك تكييف درجة ثالثة .
1- يتمكن من القراءة والكتابة .
2- له خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال التكييف .
3- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .
يحدد اجره الشهري بين 52-65 دينار
66- لحام انابيب .
66-1- لحام انابيب درجة اولي :
1- يحمل شهادة تاهيل لويدز او ما يعادلها .
2- يجيد اللحام :
ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .
ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .
3- له قابلية جيدة في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال الحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .
4- له معلومات جيدة في استعمال اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .
5- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .
6- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .
7- له امكانية تدريب العاملين معه على اعمال اللحام .
يحدد اجره الشهري بين 105-160 دينار
66-2- لحام انابيب درجة ثانية .
1- له ممارسة في اللحام لا تقل عن ست سنوات .
2- يجيد اللحام .
ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .
ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .
3- لهقابلية في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .
4- له معلومات جيدة في استعمال معدات اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .
5- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .
6- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .
يحدد اجره الشهري بين 85-130 دينار
ملاحظة – في حالة قيام اللحام من الدرجة الاولي بالغوص في الماء ولمدة طويلة لغرض القيام ببعض الاعمال يمنح مخصصات غوص قدرها 15 خمسة عشر دينارا .
66-3- لحام انابيب درجة ثالثة
1- له ممارسة في اللحام لا تقل عن اربع سنوات .
2- يجيد اللحام .
ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .
ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .
3- يستطيع اللحام بالمناطق الصعبة .
يحدد اجره الشهري بين 52-90 دينار
67- لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع البناء الجاهزة .
67-1- لحام وحدة المناضد درجة اولي .
1- له القابلية على قراءة الارقام والمخططات .
2- له ممارسة في اعمال الحام لا تقل عن خمس سنوات .
3- له القابلية على قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .
4- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .
5- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .
6- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .
7- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .
8- يمكنه اللحام في المناطق العالية والصعبة .
يحدد اجره الشهري بين 70-110 دينار
67-2- لحام وحدة مناضد درجة ثانية .
1- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن ثلاث سنوات .
2- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .
3- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحام درجة اولي لو مشرف فني .
4- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .
5- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .
6- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .
7- يستطيع اللحام في المناطق العالية .
يحدد اجره الشهري بين 52-75 دينار
67-3- لحام وحدة مناضد درجة ثالثة .
1- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن سنتين .
2- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحامي الدرجة الاولي والثانية .
3- يفحص منطقة الجزء المراد لحامله ويزيل المواد الغريبة والدهون ثم يلحم الجزء حسب التوجيهات .
4- له القدرة على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين .
يحدد اجره الشهري بين 36-56 دينار
اعمال التاسيسات الصحية .
68- مشرف فني لاعمال التاسيسات الصحية .
1- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات .
2- له المام بقراءة الخرائط الصحية واحتساب كميات المواد بموجب الخرائط .
3- له القابلية على ادارة اكثر من مجموعة واحدة من العمال اكثر من موقعي عمل في وقت واحد .
4- له المام في اعمال اللحام .
5- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات المغلونه اهلين اسبست ضغط علي حريق غاز .
6- له قابلية على تدريب العمال الذين يشرف عليهم .
7- له القدرة على استعمال كافة العدد الخاصة بالاعمال الصحية .
8- له القابلية على رسم بعض المخططات اليدوية .
9- له المام تام بفحص كافة الشبكات .
يحدد اجره الشهري بين 85-160 دينار
69- مؤسس انابيب صحية بايب فيتر .
69-1- مؤسس انابيب صحية درجة اولي :
1- له خبرة عشر سنوات بالاعمال الصحية .
2- له المام بقراءة الخرائط واحتساب الكميات .
3- له قابلية على ادارة مجموعة من العمال .
4- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات وينفذها مغلونه اهين اسبست ضغط على حريق غاز .
5- يستطيع رسم بعض المخططات اليدوية البسيطة .
6- يستطيع فحص الشبكات وينفذ ذلك .
7- له المقدرة على استعمال ماكنة اللحام .
يحدد اجره الشهري بين 85-130 دينار
69-2- مؤسس انابيب صحية درجة ثانية :
1- له خبرة في التاسيسات الصحية لفترة لا تقل عن خمس سنوات .
2- له معرفة بسيطة بقراءة الخرائط .
3- له المام بتاسيس الشبكات المغلونة والاهينية واسبست ضغط على وينفذ ذلك .
4- له معرفة وقابلية بفحص بعض الشبكات .
5- يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهري بين 60-90 دينار
69-3- مؤسس انابيب صحية درجة ثالثة :
1- له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاعمال الصحية .
2- له المام بالقيام بتاسيس الشبكات المغلونة الاهينية واسبست الضغط العالي .
3- له معرفة بفحص بعض الشبكات .
يحدد اجره الشهري بين 52-65 دينار
70- براد انابيب وهواء .
70-1- براد انابيب درجة اولي :
1- له القابلية على القراءة والكتابة وفهم التعليمات المكتوبة .
2- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .
3- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .
4- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .
5- يستطيع فهم الرسوم والمواصفات .
6- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسطة المسامير او البراغي او اللحام .
7- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحيةالتسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .
8- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات والاجهزة كالعادادت والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتكييف الهواء .
9- له القابلية على تشخيص وتصليح نقاط او ثقوب التسرب .
يحدد اجره الشهري بين 70-110 دينار
70-2- براج انابيب درجة ثانية :
1- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .
2- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .
3- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط العالي والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .
4- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسط المسامير او البراغي او اللحام .
5- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحية التسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .
6- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات كالاجهزة والعدادات والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتطييف الهواء .
7- له القابلة على تشخيص وتصليخ نقاط او ثقوب التسرب .
يحدد اجره الشهري بين 52-75 دينار
مشغلو الاجهزة الميكانيكية في قطاع التشييد .
71- مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية .
71-1- مشغل درجة اولي :
1- يجيد القراءة والكتابة ويجيد قراءة الارقام بالانكليزية .
2- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .
3- يستطيع تشغيل المكائن العائدة لوحدة الخلط ويجيد قراءة لوحة الازرار .
4- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .
5- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتها .
6- يقوم بالتصليحات البسيطة .
7- له القابلية في مسك سجلات المواد المستعملة والمنتجة .
8- المام بسيط في اعمال الميكانيك .
يحدد اجره الشهري بين 70-110 دينار
71-2- مشغل درجة ثانية .
1- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة .
2- يستطيع تشغيل المكائن العائجة لوحدة الخلط ويجيد استعمال لوحة الازرار .
3- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .
4- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتها
يحدد اجره الشهري بين 52-75 دينار
72- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت .
1- له ممارسة وتدريب عملى لا يقل عن ثلاثة اشهر .
2- له القابلية على اتباع تعليمات شفهية .
3- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .
4- يستطيع تشغيل الماكنة وحب التعليمات .
5- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك وبخبر رئيسه عند حدوث عطل .
6- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .
7- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .
8- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .
9- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .
10- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت المتحركة .
11- له اجازة سوق سيارة انتاجية .
يحدد اجره الشهري بين 60-85 دينار
73- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .
1- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة اشهر .
2- له القابلية علىاتباع تعليمات شفهية .
3- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .
4- يستطيع تشغيل الماكنة وحيب التعليمات .
5- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك ويخبر رئيسه عند حدوث عطل .
6- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .
7- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .
8- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .
9- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .
10- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .
يحدد اجره الشهري بين 52-75 دينار
74- مشغل حزام ناقل اوتماتيكي :
1- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية .
2- ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .
3- له معرفة مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .
4- يشغل الحزام بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواج المراد نقلها عليه بانتظام وعدم تطدسها على الحزام ويجيد النقاط الاشارات الاوتماتيكية علىلوحة الازرار لغرض تشغيل وايقاف الحزام .
5- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المفاصل المعدنية فيه .
6- يبلغ عن الخلل .
7- يستطيع اجراء بعض التصليحات البسيطة .
يحدد اجره الشهري بين 52-85 دينار
75- مشغل حزام ناقل اعتيادي .
1- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .
2- له معرفة في مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .
3- يشغل الحزام الناقل بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواد المراد نقلها عليه بانتظام .
4- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المقاصل المعدنية فيه .
يحدد اجره الشهري بين 36-55 دينار
76- مشغل جهاز سيطرةالخلاطة المركزية .
76-1- مشغل درجة اولي :
1- ان يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .
2- ان يكون بمستوى كهربائي درجة اولي ويستطيع تصليح الاجهزة الكهربائية الخاصة بالسيطرة .
3- خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاوتوماتيكية وصيانتها .
4- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق الخمواد الى السايلوات الخاصة .
5- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضمان اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .
6- يجيد مسك سجلات المواد الداخلية والخارجية واستعمال وقراءة اجهزة خاصة بتثبيت كميات المواج المستعملة في الانتاج .
يحدد اجره الشهري بين 70-130 دينار
76-2- مشغل درجة ثانية .
1- لديه خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاتوماتيكية وصيانتها .
2- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاوتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق المواد الى السايلوات الخاصة .
3- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضبط اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .
يحدد اجره الشهري بين 52-75 دينار
77- مشغل محطة ضخ الماء .
1- يجيد القراءة والكتابة .
2- ممارسة عملية وتدريب لا يقل عن سنة واحدة .
3- له القابليةعلى تنفيذ تعليمات تشغيل المضخات والاجهزة الاخرى المرتبطة والقابلية على تشخيص الخلل والظواهر غير الطبيعية .
4- يجيد قراءة ومراقبة العدادات والمؤشرات وفتح وغلق الاقفال وقراءة ومراقبة المقاييس ومستوى الماء .
5- يصلح الخلل البسيط وله المام باعمال توصيلات الانابيب ويقوم بتزييت اجهزة الضخ .
يحدد اجره الشهري بين 52-85 دينار
78- مشغل محطات سحب المياه الجوفية .
تنطبق عليه جميع شروط مشغل محطة ضخ الماء
يحدد اجره الشهري بين 52-85 دينار
79- مشغل محطة ضخ هواء .
1- يجيد القراءة والكتابة .
2- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .
3- يجيد قراءة المقاييس علىاختلافها وقابلية في تنفيذ تعليمات التشغيل الخاصة ومراقبة العدادات والمؤشرات المختلفة والازرار الكهربائية ومستوى الزيت في جهاز السيطرة .
4- يستطيع تشغيل المحطة ويضبط درجة الضغط المطلوبة ويراقب الضغط والحرارة ويستطيع اجراء التعديلاتالاضافية على الضوابط عند الضرورة ويشد الاجزاء المرتخية .
5- له المام في اعمال الميكانيكوتوصيلات الانابيب .
6- يستطيع اجراء بعض الاصلاحات الثانوية غير الطبيعية .
7- له القابلية في تمييز الاصوات والظواهر غير الطبيعية .
8- الالمام الكافي بتطبيق قواعد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين 52-85 دينار
80- مشغل جهاز توزيع الخرسانة لوحدة البطاريات .
1- ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة شهور .
2- القابلية على اتباع تعليمات شفهية .
3- يفحص الجهاز ويتاكد من صلاحيته قبل تشغيله ويقوم بتشغيله حسب التعليمات .
4- يزيت ويشحم اجزاء الجهاز الجهاز كلما تطلب ذلك .
5- يقوم بتنظيف الجهاز من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغاله .
6- ينظف الجهاز بعد انتهاء العمل فيه ويقوم بغسل الانابيب الملحقة به .
7- له المام بسيط باعمال الميكانيك .
يحدد اجره الشهري بين 42-65 دينار
81- مشغل مطرقة ديزل .
1- يعرف انواع المطارق المستعملة ويجيد تشغيل اي منها .
2- اه المام باستعمالات المطارق وقوتها .
3- يعرف الدهونات التي تستعمل وفترات تبديلها .
4- يعرف استعمال الوسائد الدوليات والمواد التي تصنع منها وفترات تبدليها .
5- له معلومات ميكانيكية بالمطارق والاصلاحات البسيطة فيها وتشمل مصارق الدق او القلع على حد سواء .
يحدد اجره الشهري بين 52-80 دينار
82- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .
1- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .
2- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية .
3- يشغل المعمل والخلاطة العائدة له .
4- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وقابليته علىمزج المواج ومراقبتها جيدا .
5- له المام بادامة المكائن ذات العلاقة بعمله .
يحدد اجره الشهري بين 56-90 دينار
83- مشغل معمل حصى .
1- يستطيع القراءة والكتابة .
2- له معرفة بسيطة في الميكانيك .
3- يقوم باعمال الادامية للمكائن التي يقوم بتشغيلها .
4- يستطيع تقديم المعلومات عن الانتاجية اليومية .
يحدد اجره الشهري بين 40-60 دينار
84- مشغل مطرقة هوائية عامل جك ماهر .
1- له القابلية الجسمية على تحمل رد قعل الجهاز على الحسم خلالساعات العمل .
2- يقدر الموضع الصحيح لوضع راس المطرقة .
3- يستطيع تبديل رؤوس المطارق حسب الحاجة .
4- يطبق قواعد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين 46-80 دينار
85- مشغل جهاز تثقيب الصخور .
1- له القابلية الجسمية علىتحمل حركة الجهاز .
2- يغرز راس الجهاز في المواضع الصحيحة المهيئة له سابقا وبالعمق المطلوب .
3- يستطيع تبديل راس الجهاز حسب القياس المطلوب لقطر الثقب .
4- يستطيع تثقيب الصبات الكونكريتية العادية والمسلحة لغرض وضع براغي بغية نصب مكائن او لاغراض اخرى .
يحدد اجره الشهري بين 52-85 دينار
86- مشغل ونج .
1- يقوم بنصب الوند في المحل المطلوب يساعده في ذلك عدد من العمال .
2- ينظم ربط الحبال في مواقعها الصحيح .
3- لديه معلومات ميكانيكية بسيطة .
4- يقوم بالادامة اليومية للجهاز .
5- له المام بقوة تحمل الجهاز والحبال المستعملة .
يحدد اجره الشهري بين 52-85 دينار
87- مشغل الحباطة ذات كيس او كيسين .
1- يقوم بنصب وتثبيت الخباطة في الموقع المطلوب ويقوم بتشغيلها .
2- يتاكد من وجود الوقود والزيت الكافي ويتاكد من صلاحيتها للعمل ويهئ الوقود الاحتياجطي اللازم لاستمرارية العمل .
3- يفرغ الماء اللازم للخلط ويفرغ الخلطة بعد التاكد من اتمام عملية الخلط بشكل صحيح .
4- يقوم بالادامة اليومية للخلاطة .
يحدد اجره الشهري بين 40-60 دينار
88- مشغل ميكانيك للكسارات .
88-1- مشغل درجة اولي :
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .
2- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .
3- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .
4- يجيد تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .
5- يجيد ادامة المكائن وتصليخ العطب .
6- ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .
7- له القدرة على قراءة الخرائط الفنية .
8- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .
9- له المام بالنظامين المتري والانكليزي .
10- له المام بقيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .
يحدد اجره الشهري بين 70-110 دينار
88-2- مشغل درجة ثانية .
1- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .
2- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .
3- يستطيع تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .
4- له معرفة بادامة المكائن وتصليح العطب .
5- له القدرة على ادارة العمل .
6- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .
7- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .
يحدد اجره الشهري بين 56-75 دينار
سواق المكائن الانتاجية في قطاع التشييد .
89- سائق ترنبول .
89-1- سائق ترنبول درجة اولي :
1- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في المعمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
2- له القدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة وادامتها .
3- له المام تام بانتاجية المكائن وعلى اختلاف انواعها العاملة في الطرق .
4- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .
5- يجيد القراءة والكتابة .
6- يجيد سياقة الترنبول اجادة تامة .
يحدد اجره الشهري بين 105-170 دينار
89-2- سائق ترنبول درجة ثانية .
1- له القدرة علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
2- له القدرة علىقيادة ماكنتين ثقيلتين اضافة الى الترنبول وادامتها .
3- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع قيادتها .
4- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .
5- يجيد قيادة الترنبول اجادة تامة .
يحدد اجره الشهري بين 75-110 دينار
90- سائق بلدوزر .
90-1- سائق بلدوزر درجة اولي :
1- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل لصورة جيدة .
2- له القدرة علىقيادة المكائن الثقيلة وادامتها .
3- له المام تام بانتاجية المكائن وخاصة ماكنته .
4- ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية .
5- يجيد القراءة والكتابة .
6- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .
يحدد اجره الشهري بين 95-130 دينار
90-2- سائق بلدوزر درجة ثانية :
1- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
2- له القدرة على قيادة ماكنتين اضافة الى البلدوزر وادامتها .
3- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع سيافتها .
4- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .
5- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .
يحدد اجره الشهري بين 65-100 دينار