المادة 6
1- تشكل لجنة في مركز كل محافظة تسمى بلجنة تحديد مهن العمال في قطاع التشييد عدا محافظة بغداد حيث تشكل فيها لجنتان للنظر في تحديد مهن العمال الراغبين للعمل في قطاع التشييد وعلى الوجه التالي:
ا- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .
ب- ممثل عن الاتحاد المحلي لنقابات العمال او ممثل عن النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الانشائية – عضوا .
ج- عضوين فنيين من الدوائر ذات العلاقة في المحافظة – عضوا .
د- ممثل عن الدائرة التي تطلب تعيين العامل في احدى الدرجات العمالية – عضوا .
2- تبلغ اللجنة المذكورة في الفقرة 1 اعلاه قراراتها الى ذوي العلاقة الذين يحق لهم استئنافها خلال مدة قدرها اربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعيا وتتالف من :
ا- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تقل درجته عن مدير عام – رئيس .
ب- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .
ج- ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني– عضوا .
د- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا .
3- لا يجوز للعامل الذي يفشل في الاختبار الذي يجري له من قبل اللجنة المبينة في الفقرة 1 اعلاه طلب اعادة اختباره الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاختبار الاول .
4- لا تعتبر الشهادة التي تمنحها اللجنة المبينة في الفقرة 1 اعلاه بديلا عن فترة الاختبار المنصوص عليها في مادة 16 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل .(3)