المادة 5
1- تمنح الزيادة السنوية للعامل على الوجه التالي :
- من 36 دينارا الى 48 دينار تكون الزيادة السنوية 2 دينارا .
- من 48 دينارا الى 60 دينار تكون الزيادة السنوية 3 دينارا .
- من 60 دينارا الى74 دينارا تكون الزيادة السنوية 3,5 دينارا .
- من 74 دينارا الى 90 دينار تكون الزيادة السنوية 4 دينارا .
- من 90دينارا الى 115 دينار تكون الزيادة السنوية 5 دينارا .
- من 115 دينارا الى 145 دينار تكون الزيادة السنوية 6 دينارا .
- من 145 دينارا الى 215 دينار تكون الزيادة السنوية 7 دينارا .
2- يستحق العامل نصف الزيادة السنوية المقررة في الفقرة 1 اعلاه تلقائيا ان لم يكن معاقبا حسب احكام نظام مكافاة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976 اما النصف الثاني من الزيادة السنوية فيمنح له على ضوء معدلات انتاجه .
3- عند بلوغ الحد المقرر لعنوان مهنته وعدم تمكنه من تطوير نفسه للانتقال الى درجة اعلى يمنح نصف الزيادة السنوية المقررة فقط .(2)