المادة 5

معرف المادة: 42556

رقم المادة : 2354

المادة 5 1- تمنح الزيادة السنوية للعامل على الوجه التالي : - من 36 دينارا الى 48 دينار تكون الزيادة السنوية 2 دينارا . - من 48 دينارا الى 60 دينار تكون الزيادة السنوية 3 دينارا . - من 60 دينارا الى74 دينارا تكون الزيادة السنوية 3,5 دينارا . - من 74 دينارا الى 90 دينار تكون الزيادة السنوية 4 دينارا . - من 90دينارا الى 115 دينار تكون الزيادة السنوية 5 دينارا . - من 115 دينارا الى 145 دينار تكون الزيادة السنوية 6 دينارا . - من 145 دينارا الى 215 دينار تكون الزيادة السنوية 7 دينارا . 2- يستحق العامل نصف الزيادة السنوية المقررة في الفقرة 1 اعلاه تلقائيا ان لم يكن معاقبا حسب احكام نظام مكافاة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976 اما النصف الثاني من الزيادة السنوية فيمنح له على ضوء معدلات انتاجه . 3- عند بلوغ الحد المقرر لعنوان مهنته وعدم تمكنه من تطوير نفسه للانتقال الى درجة اعلى يمنح نصف الزيادة السنوية المقررة فقط .(2)